السيد تقي الطباطبائي القمي

554

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 32 : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل ] ( مسألة 32 ) : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل وكذا الحال إذا ادعى الخسارة ( 1 ) أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذونا في معاملات النسيئة ( 2 ) ولا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ( 3 ) بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده ( 4 ) . [ مسألة 33 : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة ] ( مسألة 33 ) : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 4 من احكام الوديعة الحديث : 9 و 10